حكم كتابة الأب أملاكه لبناته.. الإفتاء تكشف عن مخرج يُرضي الجميع
صرح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن الإنسان حر في التصرف في أمواله كيفما يشاء طالما كان في أمر حلال وغير مسرف،
وأن الأصل في كتابة الأب أملاكه في الميراث هو أنه مسموح له بالتصرف في ماله كيفما يشاء. وأضاف أنه يجوز للأب كتابة أمواله لبناته، وذلك إذا كان يريد تلبية حاجاتهن الأساسية في سن التعليم أو الزواج،
وأن الشرع يجيز للأب أن يعطي بناته ما يشاء من ماله. ولكن يشترط أن لا يكون الهدف من ذلك حرمان الورثة من حقوقهم في الميراث بعد وفاته،
وأن يحتفظ الأب بجزء من المال لينفق منه على نفسه. كما أشار إلى أن البنات سيحصلن على الثلثين من التركة في الميراث، ويمكن للأب أن يكتب لهن ثلثي التركة ويحتفظ بالثلث المتبقي وينفق منه حتى وفاته، وبعد الوفاة سيحصل الورثة على النصيب المتبقي.
صرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، بأنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، وذلك لتأمين حياة مستقرة لهن بعد الوفاة ومساعدتهن في المعيشة وتكاليف الزواج.
ولكن يشترط أن لا يكون الهدف من ذلك حرمان الأخوة من حقوقهم في الميراث، فإذا كانت النية هي حرمان الأخوة من الورثة فإن ذلك حرام. وأشار إلى أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى،
وأنه لو تمت كتابة الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، ولكن عقابه سيكون من الله عز وجل في يوم الحساب.
وصلت إلى دار الإفتاء المصرية استفسارات حول حق المرأة في الميراث،
مستندة إلى بعض الآراء التي تعتبر آية النساء:
"يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" غير محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد. ولكن أوضحت الإفتاء أن حق المرأة في الميراث مبني على علم الفرائض،
حيث حدَّد الله سبحانه وتعالى أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها. وتم تحديد أنصبة الوارثين بناءً على ثلاثة عوامل: